حق الملكية حق مانع .
من خصائص حق الملكية ، انه حق مانع ، وهذا يعني انه حق مقصور على المالك وحده ، ولا يجوز لاحد ان يشاركه بحسب الاصل في ملكه او يتدخل في شؤون ملكيته .
موقف القانون المدني المصري .
لقد اكد المشرع المصري هذه الخاصية في تعريف حق الملكية،وذلك بنصه في المادة( 802 ) من القانون المدني على انه : (( لمالك الشئ وحده ..... )) .
موقف القانون المدني العراقي .
مع ان الصيغة الواضحة في قصر الملكية على صاحب الحق الواردة في المادة ( 802 ) من القانون المدني المصري لم ترد في تعريف حق الملكية المنصوص عليه في المادة ( 1048 ) من القانون المدني العراقي ، فان حق الملكية في القانون المدني العراقي هو حق مانع يستأثر به صاحبه ، وليس لغير المالك ان يتصرف في الشئ او ان يستغله او ان يستعمله .
تقييد حق المالك في الاستئثار بمزايا ملكه .
ان حق المالك في الاستئثار بمزايا ملكه قد يتقيد :
1- بما يرتبه المالك من حقوق للغير ، ومن هذه الحقوق ما ينتقص من سلطاته ، كحق الارتفاق او المساطحة او المنفعة .
2- بمقتضى القانون في بعض الاحوال كحق المرور او المجرى .
حق الملكية حق جامع .
إن حق الملكية هو أقوى الحقوق العينية ، لأنه بحسب الاصل يخول صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف ، و لا تجتمع هذه السلطات لصاحب أي حق آخر عدا حق الملكية ، لهذا يوصف حق الملكية بانه حق جامع ، فللمالك ان يستعمل الشئ و يستغله ويتصرف به على النحو الذي يريده في :
1- في حدود ما تفرضه الارادة .
2- ما يقرره القانون من قيود تحقيقا لمصلحة عامة او خاصة .
النتائج المترتبة على كون حق الملكية حق جامع .
1- إن ما يرد على حق الملكية من قيود يعد استثناء ، وعلى هذا فإن من يدعي إن له حقاً في ملك الغير ، ان يقيم الدليل على ذلك ، لأنه يدعي خلاف الأصل ، أما المالك فلا يكلف إلا بإثبات ملكه بالطرق المقررة قانوناً .
2- جميع الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية تكون مؤقتة ، لأن هذه الحقوق تنتقص من سلطات المالك ، ولابد من إرتداد هذه السلطات إليه بانقضاء هذه الحقوق ، فتعود الملكية إلى أصلها بعد أن أنتقصت بقيام الاستعمال أو الاستغلال منفصلا عنها .
----------------------------------------------------------------------------------
راجع : د.عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – ج 8 – حق الملكية – ص 529 -534، د.عبد المنعم فرج الصدة – الحقوق العينية الاصلية – ص 17- 18، أ.محمد طه البشير ، د.غني حسون طه – الحقوق العينية – ص44-45 .
من خصائص حق الملكية ، انه حق مانع ، وهذا يعني انه حق مقصور على المالك وحده ، ولا يجوز لاحد ان يشاركه بحسب الاصل في ملكه او يتدخل في شؤون ملكيته .
موقف القانون المدني المصري .
لقد اكد المشرع المصري هذه الخاصية في تعريف حق الملكية،وذلك بنصه في المادة( 802 ) من القانون المدني على انه : (( لمالك الشئ وحده ..... )) .
موقف القانون المدني العراقي .
مع ان الصيغة الواضحة في قصر الملكية على صاحب الحق الواردة في المادة ( 802 ) من القانون المدني المصري لم ترد في تعريف حق الملكية المنصوص عليه في المادة ( 1048 ) من القانون المدني العراقي ، فان حق الملكية في القانون المدني العراقي هو حق مانع يستأثر به صاحبه ، وليس لغير المالك ان يتصرف في الشئ او ان يستغله او ان يستعمله .
تقييد حق المالك في الاستئثار بمزايا ملكه .
ان حق المالك في الاستئثار بمزايا ملكه قد يتقيد :
1- بما يرتبه المالك من حقوق للغير ، ومن هذه الحقوق ما ينتقص من سلطاته ، كحق الارتفاق او المساطحة او المنفعة .
2- بمقتضى القانون في بعض الاحوال كحق المرور او المجرى .
حق الملكية حق جامع .
إن حق الملكية هو أقوى الحقوق العينية ، لأنه بحسب الاصل يخول صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف ، و لا تجتمع هذه السلطات لصاحب أي حق آخر عدا حق الملكية ، لهذا يوصف حق الملكية بانه حق جامع ، فللمالك ان يستعمل الشئ و يستغله ويتصرف به على النحو الذي يريده في :
1- في حدود ما تفرضه الارادة .
2- ما يقرره القانون من قيود تحقيقا لمصلحة عامة او خاصة .
النتائج المترتبة على كون حق الملكية حق جامع .
1- إن ما يرد على حق الملكية من قيود يعد استثناء ، وعلى هذا فإن من يدعي إن له حقاً في ملك الغير ، ان يقيم الدليل على ذلك ، لأنه يدعي خلاف الأصل ، أما المالك فلا يكلف إلا بإثبات ملكه بالطرق المقررة قانوناً .
2- جميع الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية تكون مؤقتة ، لأن هذه الحقوق تنتقص من سلطات المالك ، ولابد من إرتداد هذه السلطات إليه بانقضاء هذه الحقوق ، فتعود الملكية إلى أصلها بعد أن أنتقصت بقيام الاستعمال أو الاستغلال منفصلا عنها .
----------------------------------------------------------------------------------
راجع : د.عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – ج 8 – حق الملكية – ص 529 -534، د.عبد المنعم فرج الصدة – الحقوق العينية الاصلية – ص 17- 18، أ.محمد طه البشير ، د.غني حسون طه – الحقوق العينية – ص44-45 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق